الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 191هـ
الاثنين 8 رجب سنة 1439هـ، الموافق 26 مارس سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 34 لسنة 2018
بتاريخ 15/ 2/ 2018
بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديله الصادر بالقرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2018؛
وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
( أ ) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب، وأبناؤنا فى الخارج.
(ب) الامتحانات المحلية: النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
(جـ) المشرف على الامتحانات: رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.

(المادة الثانية)

تسرى القواعد والأحكام الواردة فى هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التى تُشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

(المادة الثالثة)

يُلغى امتحان الطالب فى جميع الماد، ويعتبر راسبًا فيها سواء فى الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب أى من الأفعال الآتية:
1 - صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيًا من هذه الأفعال.
2 - الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.
3 - القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
4 - الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
5 - استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه.
6 - مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه.
7 - إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

(المادة الرابعة)

يُلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
1 - حيازة الهاتف المحمول، أو أى من الأجهزة التكنولوجية، أو أى وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
2 - تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأى صورة من الصور.
3 - تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

(المادة الخامسة)

يُلغى امتحان الطالب طبقًا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: (الإدارة – المديرية – الوزارة)، ويُعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلاً عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يُخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتُعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارًا له.
ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يُعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.

(المادة السادسة)

يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.

(المادة السابعة)

يُلغى امتحان الطلاب – مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا – فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعى، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، لعرضه عل المشرف على الامتحان الذى يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التى تضمنها التقرير المشار إليه والتأكد من وجود التطابق فى الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها فى كشوف الرصد.

(المادة الثامنة)

يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال – مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية – إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة، أو خارجها.

(المادة التاسعة)

يُحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور.
ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبًا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.
ولا تحول العقوبات الواردة فى هذا القرار دون حق الجهة الإدارية فى إحالة الشق الجنائى للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.

(المادة العاشرة)

يُسمح للطالب الذى ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان فى باقى المواد، لحين صدور قرار نهائى فى الموضوع دون أن يكسبه ذلك أى حق.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى