الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 191هـ
الاثنين 8 رجب سنة 1439هـ، الموافق 26 مارس سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 35 لسنة 2018
بتاريخ 15/ 2/ 2018
بشأن تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 2013 بشأن تنظيم تقدير أوراق الإجابة المفقودة؛
وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، أو التأديبية، تتبع القواعد الآتية بعد، بامتحانات الدور الأول في: الامتحانات العامة، والامتحانات المحلية، حال فقد ورقة الإجابة كلها، أو جزء منها متى كان ذلك الفقد دون تدخل من الطالب، وهى:
1 - حال فقد جزء من ورقة الإجابة: يمنح درجة متوسط الأسئلة الموجودة بباقى الورقة.
2 - حال فقد ورقة الإجابة عن مادة واحدة يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقى المواد التى أدى الامتحان بها.
3 - حال فقد أكثر من ورقة إجابة: بمنح الطالب عن هذه الأوراق متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقى المواد التى أدى الامتحان بها.
4 - حال فقد كافة أوراق الإجابة: يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالسنتين الدراسيتين السابقتين لسنة الامتحان، عدا أوراق الإجابة الخاصة بالصفين: (الأول والثانى) الابتدائى؛ فيمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالامتحانات التى تؤدى على مدار العام الدراسى.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، أو التأديبية؛ تتبع القواعد الآتية بعد بامتحانات الدور الثانى طبقًا للقواعد المنظمة لهذا الدور في: الامتحانات العامة، والامتحانات المحلية، حال فقد أوراق الإجابة كلها، أو جزء منها متى كان ذلك الفقد دون تدخل من الطالب وهى:
1 - حال فقد جزء من ورقة الإجابة: يمنح درجة متوسط الأسئلة الموجودة بباقى الورقة.
2 - حال فقد ورقة الإجابة، وأداء الطالب الامتحان بمادة واحدة يمنح (50%) من درجة المادة، أما فى حالة أداء الطالب الامتحان بمادتين: فيمنح عن ورقة الإجابة المفقودة ذات الدرجة الحاصل عليها بالمادة الأخرى، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للدور الثانى.
3 - حال فقد كافة أوراق الإجابة: يمنح الطالب (50%) من درجة المادة.

(المادة الثالثة)

فى حالة فقد ورثة، أو أوراق الإجابة للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية يمنح الطالب متوسط درجات الامتحانات التى أداها بالدور الأول.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى