الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 191هـ
الثلاثاء 9 رجب سنة 1439هـ، الموافق 27 مارس سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 1079 لسنة 2017
بتاريخ 31/ 12/ 2017

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة إدارة الاتصال (قسم التعاونيات) بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية مجلس الإدارة عن كل من: السيد/ السعيد طلخان محمد الشيخ – عضو مجلس إدارة جمعية مسهلة الزراعية – مركز السنطة، السيد/ شريف محمد شريف رزق – عضو مجلس إدارة جمعية شبرا قاص الزراعية – مركز السنطة، السيد/ شديد محمد شديد العرباوى – عضو مجلس إدارة كفر الصارم الزراعية – مركز زفتى، وذلك لما نسب إليهم طبقًا للمادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى وبناءً على رأى الاتحاد التعاونى المركزى بالقاهرة بالكتب أرقام (240، 480، 489) فى 20/ 9/ 2017، 13/ 11/ 2017، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 23/ 12/ 2017؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن كل من:
1 - السيد/ السعيد طلخان محمد الشيخ – عضو مجلس إدارة جمعية مسهلة الزراعية – مركز السنطة.
2 - السيد/ شريف محمد شريف رزق – عضو مجلس إدارة جمعية شبرا قاص الزراعية – مركز السنطة.
3 - السيد/ شديد محمد شديد العرباوى – عضو مجلس إدارة كفر الصارم الزراعية – مركز زفتى.
وذلك لترشيحهم لجمعياتهم الزراعية بصفة فلاح على الرغم من تقاضيهم معاشًا أعلى من دخل الأرض التى بحوزتهم وتعمدهم الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على منفعة شخصية، وذلك بالمخالفة للمادتين رقمى (51، 52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر