الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 191هـ
الأربعاء 10 رجب سنة 1439هـ، الموافق 28 مارس سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 272 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى المؤرخة 13/ 1/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (3465) بتاريخ 26/ 2/ 2018؛

قــرر:

مادة 1 – إدماج الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض بقرية ميت رومى – مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، المشهرة برقم (165) فى 3/ 3/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية العدد رقم 58 (تابع) فى 11/ 3/ 1981 فى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض بقرية بندر دكرنس – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية، المشهرة برقم (151) فى 3/ 3/ 1981 والتى تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 58 (تابع) بتاريخ 11/ 3/ 1981
مادة 2 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 6/ 3/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا