الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 191هـ
الأربعاء 10 رجب سنة 1439هـ، الموافق 28 مارس سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 31 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأحد الموافق 31/ 12/ 2017؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يُعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر بهوت التابعة لمركز نبروه على النحو التالى:
يتم تدقيق استعمالات الأراضى لقطعة الأرض رقم (26) بحوض رقم (9) بزمام طنبوها ليصبح استعمال الأرض سكنيًا طبقًا لمستندات الملكية والخريطة المساحية والمخطط الاستراتيجى المعتمد لقرية كفر بهوت وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية كفر بهوت بمركز نبروه كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يُعدل المخطط التفصيلى لقرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارعين الفرعيين المارين بالكتلة السكنية القائمة وإدراج الشارعين العرضيين بعرض 6 أمتار ليتطابقا مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية ميت ناجى بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية الرحمانية التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء الشارع الفرعى المار بالكتلة السكنية القائمة وترحيل الشارع العرضى بعرض 6 أمتار ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية الرحمانية بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم إلغاء جزء من الشارع الفرعى مع نهاية الحيز غير القائم على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية الرحمانية بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
مادة 4 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء جزء من الشارع الفرعى مع الالتزام بالممرات حق الارتفاع الموجودة على الطبيعة وبمستندات الملكية حفاظًا على الملكيات الخاصة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم تدقيق مسارات الشوارع بمنطقة محطة الوقود بقرية صهرجت الكبرى لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وحفاظًا على الملكيات الخاصة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
مادة 5 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع الفرعى غير القائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية جصفا بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
مادة 6 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم تعديل الشارع الفرعى بعرض 6 أمتار بنهاية الحيز العمرانى المتفرع من طريق الدبونية المار بمصرف ميت أبو خالد وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
مادة 7 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية ميت الفرماوى التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم تعديل الشارع الفرعى بحوض غيط العرب الشرقى حتى نهاية الحيز العمرانى لقرية ميت الفرماوى ليتماشى مع حدود الملكيات والمقترح الوارد من الوحدة المحلية للقرية، على أن يتم تطبيق الشارع بعرض 6 أمتار مناصفة بين حدى الملكية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية ميت الفرماوى بمركز ميت غمر كما هو موضح بالرسم.
مادة 8 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 31/ 12/ 2017 مكملاً لهذا القرار فيما لم يرد به.
مادة 9 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى