الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 191هـ
الأحد 14 رجب سنة 1439هـ، الموافق أول أبريل سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1821 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ على عبد الفتاح على هاشم – وآخرهم السيد/ عبد الرحمن السيد عبد الرحمن عزب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 11/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار