الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 191هـ
الأحد 14 رجب سنة 1439هـ، الموافق أول أبريل سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4408 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار المحافظ رقم 14479 لسنة 2014؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 14479 لسنة 2014 السابق صدوره بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1747 لسنة 2014 الصادر بتخصيص قطعة أرض بمسطح حوالى 2250م2 تقريبًا بمنطقة الـ 70 فدان بالهضبة الوسطى لصالح مديرية أمن القاهرة لإقامة نقطة شرطة ومركز إطفاء لتصبح كالآتى:
( أ ) المساحة المحددة باللون الأحمر على الرسم المرفق حوالى 1250م2 لصالح مديرية أمن القاهرة لإقامة نقطة شرطة عليها.
(ب) المساحة المحددة باللون الأصفر على الرسم المرفق حوالى 1000م2 لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية لإقامة نقطة إطفاء عليها.
(على أن تكون لحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة).

(مادة ثانية)

مع سريان باقى بنود قرار محافظ القاهرة رقم 14479 لسنة 2014

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد