الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 191هـ
الاثنين 15 رجب سنة 1439هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 87 لسنة 2018
بتاريخ 7/ 3/ 2018

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بشان التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية الصادر بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2014 بإيقاف منح التراخيص "بدور الإيواء" دور الأيتام لمدة (6) أشهر اعتبارًا من 24/ 8/ 2014 والقرارات المكملة له وآخرها القرار الوزارى رقم (301) بتاريخ 23/ 5/ 2017 باستمرار العمل بقرار الإيقاف رقم 237 لسنة 2014 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 301 لسنة 2017 المشار إليه بإيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة سنة تبدأ من 24/ 11/ 2017

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى