الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 191هـ
الثلاثاء 16 رجب سنة 1439هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 213 لسنة 2018
بتشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 864 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصرى فى مجالس الأعمال المصرى البريطانى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 11/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ هشام سعد مكاوى – رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم.
وعضوية كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد:

م الاسم الشركة
1 السيد/ حسين حسن شكرى إتش سى للأوراق المالية
2 السيد/ شريف السيد توفيق البلتاجى بلكو للحاصلات الزراعية
3 المهندس/ على حلمى عيسى نهضة مصر للحاصلات الزراعية
4 الدكتور/ هانى سرى الدين سرى الدين للاستشارات الدولية
5 الدكتور/ مهاب أحمد حسن حافظ جزارين فارما أوفرسيز
6 السيد علاء كامل دياب بيكو الزراعية
7 السيد/ حلمى فؤاد غازى بنك HSBC
8 المهندس/ يحيى محب زكى دار الهندسة للاستشارات الهندسية
9 المهندس/ هانى محمد محمود فودافون مصر
10 الدكتور/ أحمد رشدى الشرقاوى مجموعة شركات رامو
11 السيد/ كريم على عوض EFG Hermes
12 المهندس/ محمد إلهامى جلال الكردانى KAD
13 السيد/ أحمد عاطف الوصيف Wings for Tourism & Investment
14 السيد/ ماجد فوزى ملاك Tropital Hotels & Resorts

(المادة الثانية)

يُعِد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 18/ 3/ 2018

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل