الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 191هـ
الثلاثاء 16 رجب سنة 1439هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 2112 لسنة 2017
صادر بتاريخ 3/ 12/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2017 والمنتهى إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (الأبعادية – عزب شبرا – الصفاصيف) التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية – مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد المخططات التفصيلية لقرى (الأبعادية – عزب شبرا – الصفاصيف) التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية – مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد على الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده