الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 191هـ
الثلاثاء 16 رجب سنة 1439هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 11 لسنة 2018
صادر بتاريخ 2/ 1/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم حمادة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2351 لسنة 2001 باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 12/ 2017 والمنتهى إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بمدينة كوم حمادة المعتمدة بالقرار رقم 2351 لسنة 2001 بمدينة كوم حمادة وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بمدينة كوم حمادة المعتمد بالقرار رقم 2351 لسنة 2001 بمدينة كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد على الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده