الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 191هـ
الأربعاء 17 رجب سنة 1439هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 45 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية علوم الأرض – جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2693 لسنة 2016 بشأن إضافة كلية علوم الأرض ضمن كليات ومعاهد جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4275 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية علوم الأرض – جامعة بنى سويف (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة؛
وعلى كتاب كلية علوم الأرض جامعة بنى سويف بشأن بدء الدراسة اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية علوم الأرض – جامعة بنى سويف.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 17 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ (الموافق 5/ 3/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى