الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 191هـ
الأربعاء 17 رجب سنة 1439هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 33 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأحد الموافق 31/ 12/ 2017؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يُعدل المخطط التفصيلى لقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع مع نهاية الحيز العمرانى بالمنطقة خلف نقطة شرطة قرية ميت العامل ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وحفاظًا على الملكيات الخاصة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية ميت العامل بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يُعدل المخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء شارع خلف البلوك السكنى ومد الشارع القائم بالمنطقة المجاورة لمسجد المصطفى بقرية نوسا البحر ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم إلغاء شارع خلف البلوك السكنى القائم بقرية نوسا البحر ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
3 - يتم إلغاء الشارع بين البلكوين السكنيين القائمين بالمنطقة خلف مقابر المسلمين بقرية نوسا البحر ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
4 - يتم إلغاء الشوارع الفرعية العرضية وإدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة بعرض 6 أمتار بمنطقة مجمع المدارس ومصنع الطوب بقرية نوسا البحر ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
5 - يتم إلغاء الشارعين بالمنطقة خلف مسجد الوحدة والجمعية الزراعية بقرية نوسا البحر ليتطابقا مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
6 - يتم إدراج الشارع الفرعى بعرض 4 أمتار بين البلوكين السكنيين القائمين بالمنطقة خلف مسجد الوحدة والجمعية الزراعية بقرية نوسا البحر ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
7 - يتم ترحل الشارع الفرعى بعرض 4 أمتار بين البلوكين السكنيين القائمين بالمنطقة خلف مدرسة الثورة بقرية نوسا البحر ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
8 - يتم تدقيق استعمالات الأراضى لموقع مدرسة الثروة الابتدائية والكتلة السكنية القائمة بجوار المدرسة لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية نوسا البحر بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية سماحة التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم إدراج شارعين فرعيين بعرض 6 أمتار ليتطابقا مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية سماحة بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم إدراج الشارع الفرعى القائم بين البلوكين السكنيين بعرض 6 أمتار امتداد الشارع المؤدى للوحدة الصحية حتى نهاية الحيز العمرانى لقرية سماحة ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية سماحة بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
3 - يتم إلغاء أجزاء من الشوارع الفرعية التى يعترض مسارها مبانٍ قائمة بالمنطقة خلف مسجد الرحمن وتدقيقها ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية سماحة بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
4 - يتم مطابقة الشوارع الفرعية وتدقيقها مع حدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الشوارع بعرض 6 أمتار بحوض داير الناحية مع نهاية الحيز العمرانى لقرية سماحة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية سماحة بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 4 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم تدقيق مسارات الشوارع الفرعية ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة بالمنطقة المجاورة لترعة المنصورية وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية فيشا بنا بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم تدقيق مسارات الشوارع الفرعية مع ما هو موجود على الطبيعة وإدراج شارع فرعى بعرض 4 أمتار قائم على الطبيعة بالإضافة للالتزام بالممرات حق الارتفاق الموجودة على الطبيعة ومستندات الملكية وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية فيشا بنا بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
3 - يتم إلغاء الشارع الفرعى غير القائم على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية فيشا بنا بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
4 - يتم إلغاء الشارع الفرعى غير القائم على الطبيعة وإدراج امتداد الشارع الموجود على الطبيعة بالمنطقة خلف مدرسة فيشا بنا الابتدائية المشتركة وذلك بالمخطط التفصيلى بقرية فيشا بنا بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 5 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية طنامل الشرقى التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء الشارع الفرعى غير القائم على الطبيعة داخل الكتلة السكنية لقرية طنامل الشرقى وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية طنامل الشرقى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم إلغاء الشارع الفرعى غير القائم على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية طنامل الشرقى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 6 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية أخطاب التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
يتم إلغاء جزء فى نهاية الشارع الفرعى المتفرع من طريق دماص/ أخطاب ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وحفاظًا على الملكيات الخاصة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية أخطاب بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 7 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية أبو داوود العنب التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
يم إدراج شارع فرعى بعرض 6 أمتار بالمنطقة المجاورة لطريق ميت العامل ونهاية الحيز العمرانى لقرية أبو داوود العنب وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية أو داوود العنب بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 8 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية سنجيد التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم تدقيق مسارات الشوارع بمنطقة مدرسة قرية سنجيد وتطبيق عروض الشوارع 6 أمتار وإلغاء الشارع الفرعى المار بالمدرسة والكتلة السكنية القائمة للتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية سنجيد بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم تدقيق استعمالات الأراضى للمعهد الأزهرى لقرية سنجيد والكتلة السكنية المجاورة له لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية سنجيد بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 9 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم ترحيل الشارع الفرعى بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع مع نهاية الحيز العمرانى وتدقيق مسارات الشوارع لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم إدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة داخل الكتلة السكنية القائمة بعرض 4 أمتار وتدقيق مسارات الشوارع المحيطة لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
3 - يتم إلغاء الشارع الفرعى ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
4 - يتم إدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة بالكتلة السكنية القائمة بعرض 4 أمتار لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
5 - يتم إلغاء الشارع الفرعى غير القائم على الطبيعة بمنطقة سوق الجملة لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 10 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية أبو زيد التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء الشارع الفرعى العرضى وإدراج امتداد الشارع الطولى القائم على الطبيعة بعرض 6 أمتار بمنطقة مسجد النور لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية أبو زيد بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم ترحيل الشارع الفرعى بعرض 6 أمتار بالمنطقة المجاورة للمسجد الكبير لتتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية أبو زيد بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 11 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية طنامل الغربى التابعة لمركز أجا على النحو التالى:
يتم إلغاء شارع فرعى وإدراج امتداد الشارعين الطوليين الموجودين على الطبيعة بعرض 6 أمتار بالمنطقة المجاورة لخزان المياه لقرية طنامل الغربى ليتطابق مع ما هو موجود على الطبيعة وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية طنامل الغربى بمركز أجا كما هو موضح بالرسم.
مادة 12 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 31/ 12/ 2017 مكملاً لهذا القرار فيما لم يرد به.
مادة 13 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 14 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى