الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الحادية والستون
18 رجب سنة 1439هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 451 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1300م2 (تبرع المواطن/ عوض الله سيد أحمد عوض الله) بناحية عزبة عوض الله – قرية الزيتون – مركز ناصر – محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، لإقامة مدرسة المستشار/ زكريا عوض الله للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل