الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 191هـ
السبت 20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 51 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية
وكلية العلاج الطبيعى بالجامعة المصرية الصينية

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرارى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقمى 2826، 4567 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية وكلية العلاج الطبيعى بالجامعة المصرية الصينية اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2017/ 2018؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الاقتصاد والتجارة الدولية وكلية العلاج الطبيعى بالجامعة المصرية الصينية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 29 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ (الموافق 12/ 3/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى