الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 191هـ
السبت 20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 269 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير – مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمد رياض فوزى – وآخرهم السيد/ السيد كمال السيد محمد دعبس) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى
لواء/ (إمضاء)