الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 191هـ
السبت 20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 601 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 798 لسنة 1992؛
وعلى رأى السيد أ. د. المستشار القانونى لمحافظة القاهرة؛

قـرر:

مادة أولى – إلغاء المادة الرابعة من قرار محافظ القاهرة رقم 798 لسنة 1992 السابق صدورها بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة والبالغ مساحتها حوالى 6 أفدنة (ستة أفدنة) تقريبًا بعين حلوان للجمعية التعاونية بمصانع الطائرات لإقامة إسكان عليها.
وذلك لعدم سداد مستحقات المحافظة وعدم إقامة المشروع فى خلال المدة القانونية.
مادة ثانية – على حى حلوان التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة – مع سريان باقى بنود قرار محافظ القاهرة رقم 798 لسنة 1992
مادة رابعة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد