الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع) - السنة الحادية والستون
11 رجب سنة 1439هـ، الموافق 29 مارس سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 9 لسنة 2018
بإنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 323 لسنة 1994 باعتبار المنطقة الواقعة بناحية المطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا منطقة صناعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2004 لسنة 2007 بضم مساحة 699.01 فدان إلى أراضى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل؛
وعلى قرار محافظ المنيا رقم 812 لسنة 2012 بتخصيص مساحة 306.7 فدان بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بنظام نقل الأصول للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا على الأرض الواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل والبالغ مساحتها 306.7 فدان والمخصصة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنظام الأصول، وفقًا لكشف الإحداثيات والخريطة المرفقين، والموضحة حدودها على النحو الآتى:
الحد الشمالى: حرم خط كهرباء الجهد المتوسط وطريق المدخل الجنوبى للمنطقة الصناعية الذى يفصل الموقع عن المنطقة الصناعية بطول 1200 متر طولى.
الحد الشمالى الشرقى: طريق وادى بعثران الذى يفصل الموقع عن بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية وسفوح جبال المنيا بطول 1600 متر طولى.
الحد الغربى: سور مصنع شركة كرسيتال عصفور – فرع المنيا (منطقة حرة خاصة) بطول 520 مترًا طوليًا باتجاه الجنوب مقام به عدد بوابتين مغلقتين للطوارئ + عدد بوابتين لغرفة الكهرباء الخاصة بالمصنع، ثم سور المصنع بطول 365 مترًا طوليًا متجه للغرب حتى طريق المطاهرة/ المنيا المطل على النيل، ثم سور المنطقة الصناعية متجه للجنوب يفصل الموقع عن هذا الطريق بطول 35 مترًا طوليًا، ثم يتجه للشرق بطول 170 مترًا طوليًا، ثم يتجه للجنوب بطول 225 مترًا طوليًا ليفصل الموقع عن أراضٍ زراعية (أهالى).
الحد الجنوبى: سور يفصل الموقع عن مخر سيل النويرات المتجه غربًا إلى نهر النيل الذى يفصل الموقع عن أراضى زراعية للأهالى بطول 3310 أمتار طولية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 29 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل

محافظة المنيا
الوحدة الفنية الهندسية

الإحداثيات الجغرافية للموقع المخصص للهيئة العامة للاستثمار لإقامة منطقة حرة عامة
تقع قطعة الأرض فى الجزء الجنوبى من المنطقة الصناعية الواقعة شرق المطاهرة – شرق النيل بمسطح 306.7 فدان.