الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 191هـ
الأحد 21 رجب سنة 1439هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 16349 لسنة 2017

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية رقم (2744) فى 9/ 11/ 2017 والمرفق به مذكرة الإدارة العامة للتعاون الزراعى المعروضة على الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بشأن طلب إسقاط العضوية عن السيد/ جلال العزب أحمد جاد – رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أم الزين – مركز الزقازيق؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بكتابه رقم (184) فى 25/ 7/ 2017 على إسقاط عضوية السيد/ جلال العزب أحمد جاد – لاستغلاله وظيفته كرئيس لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بأم الزين؛

قـرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ جلال العزب أحمد جاد – رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أم الزين – مركز الزقازيق – لاستغلاله سلطته كرئيس للجمعية فى عدم نقل الحيازة الخاصة به للمشترى/ عبد العظيم حسين بندارى – وذلك بالمخالفة لنص المادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 12/ 2017

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد