الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 191هـ
الثلاثاء 23 رجب سنة 1439هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 133 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدل له على العاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس (شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو "الشوربجى") ومعارضها (مصر الجديدة – غمرة – الجيزة – حدائق القبة – إمبابة – الزمالك – الكيت كات – العصافرة)، وذلك اعتبارًا من 1/ 3/ 2018
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 13/ 3/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد