الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 191هـ
الخميس 25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2904 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 46 لسنة 1991 بإنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان؛
وعلى قرارى رئيس المجلس الأعلى للقوت المسلحة رقمى 282، 298 لسنة 2011؛
وعلى كتاب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى؛
وعلى كتاب نقابة المحامين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية تنفيذه.
صدر فى 26/ 3/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم