الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 191هـ
الخميس 25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 213 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 5/ 5/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:
السيد المهندس/ مصطفى خليل العجوز – رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
السيد الدكتور المهندس/ خالد محمد أحمد الذهبى – رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
السيد الأستاذ/ محمد عصام الدين رمضان – وكيل أول الوزارة للتمويل الخارجى والشئون المالية والإدارية بديوان عام التعمير.
السيدة المهندسة/ نفيسة محمود هاشم – وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
السيد الدكتور المهندس/ أحمد محمد فرحات – رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.
السيد الدكتور/ أسامة حمدى عبد الواحد – مستشار الوزير لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق.
السيد المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن.
السيد المهندس/ محمد هشام درويش – وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية.
السيد المهندس/ ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
السيد اللواء/ يسرى عبد الله سالم – مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
صدر فى 18/ 3/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى