الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 191هـ
الخميس 25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 346 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى المؤرخة 8/ 3/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (4677) بتاريخ 17/ 3/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 – حل وتصفية كل من:
1 - الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية كومبرة – مركز كرداسة – محافظة الجيزة والمشهرة برقم (179) فى 29/ 12/ 1981 ورقم النشر (20) فى 25/ 1/ 1982
2 - الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية الجزيرة الشقراء – مركز الصف - – محافظة الجيزة والمشهرة برقم (211) فى 6/ 7/ 1985 ورقم النشر (166) فى 20/ 7/ 1985
3 - الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية القطا – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة والمشهرة برقم (181) فى 14/ 3/ 1982 ورقم النشر (86) فى 31/ 3/ 1982
مادة 2 – تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 3/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا