الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الحادية والستون
25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 465 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2343م2 (تبرع المواطن/ عبد العزيز محمود عبد العزيز) بالقطعة رقم (58) بحوض النخيل رقم (2) بناحية قرية منشأة الحواصلية – مركز المنيا – محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل