الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الحادية والستون
25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 471 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بحوض العاقولا رقم (28) - قرية حجازة بحرى – مركز قوص – محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية بقنا، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل