الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 191هـ
السبت 27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 62 لسنة 2018
بتاريخ 12/ 3/ 2018

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمة بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء على كامل أرض ومبانى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالرقم التعريفى (1209049) بمحافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستولى مؤقتًا لصالح التربية والتعليم لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالرقم التعريفى (1209049)، والكائنة فى قرية دنديط – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية بمساحة قدرها 815م2، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع أسفلتى بعرض 7م – خطين بطول 34.2 بإجمالى 36.2م.
الحد الجنوبى: شارع ترابى بعرض 5م وطول 30.6م.
الحد الشرقى: جيران سكنية بطول 25.15م.
الحد الغربى: شارع أسفلتى بعرض 8م وطول 25م.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى