الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 191هـ
الأحد 28 رجب سنة 1439هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 2570 لسنة 2018
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (4) فجر (2) بالهضبة السفلى بالمعراج
حى البساتين من مشتل إلى تجارى إدارى بمساحة 1731م2
ملك شركة النصر للإسكان والتعمير
لصالح السيدين/ مهران دياب مهران على – كريم طه أبو طالب أحمد

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية و تعديلاته الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوزير المحافظ والمعتمدة بتاريخ 13/ 2/ 2017 بشأن الموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (4) فجر (2) بالهضبة السفلى بالمعراج – حى البساتين من مشتمل إلى تجارى إدارى؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (5127) بتاريخ 12/ 12/ 2017 بشأن قيام المالك بسداد (50%) من قيمة مقابل تعديل الاستخدام الذى تم تقديره من قبل اللجنة العليا للتثمين الصادرة بالقرار رقم 8598 لسنة 2015 وتم تقسيط الباقى على ستة أقساط ربع سنوية يستحق القسط الأول فى 2/ 4/ 2018 وتنتهى فى 2/ 7/ 2019؛

قـرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (4) فجر (2) بالهضبة السفلى بالمعراج – حى البساتين من مشتل إلى تجارى إدارى بمساحة 1731م2، ملك شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيدين/ مهران دياب مهران على، كريم طه أبو طالب أحمد.
مادة ثانية – وقد أقر المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالمبانى.
2 - الالتزام بأى اشتراطات تخص أى مراجعة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص (القوات المسلحة – الإدارة العامة للمرور – هندسة المرور – جهاز شئون البيئة - ......).
3 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة وحرم الطرق.
4 - تعهد صاحب الشأن ب الالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذلك الفوائد المقررة على ذلك.
5 - فى حالة إخلال صاحب الشأن بأى من التزاماته وكذلك التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يصير القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد