الجريدة الرسمية – العدد 13 (مكرر) - السنة الحادية والستون
14 رجب سنة 1439هـ، الموافق أول أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 568 لسنة 2018
بالترخيص بإنشاء منطقة استثمارية بمحافظة دمياط

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مدينة دمياط للأثاث (ش. م. م) بتاريخ 19/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (4 – 4/ 2017) بتاريخ 25/ 5/ 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 331 فدانًا بناحية شطا على بعد 4كم من مدينة دمياط بمحافظة دمياط، وذلك على النحو الموضح بالخريطة والإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُرخص لشركة مدينة دمياط للأثاث (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار
وتُخصص المنطقة لإقامة مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث بما تشمله من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، فضلاً عن إقامة فنادق ومركز مؤتمرات ومول تجارى متخصص فى الأثاث ومعارض ومحلات تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية واجتماعية كأنشطة مرتبطة ومكملة لها.

(المادة الثالثة)

تلتزم شركة مدينة دمياط للأثاث (المطور) بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمنى المرفق، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق أول أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل