الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 191هـ
الاثنين 29 رجب سنة 1439هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 2764 لسنة 2018
بشأن مشروع ضم القطعتين رقمى (241، 242)
من مشروع تعديل تقسيم حى الملتقى العربى
السابق اعتماده بالقرار رقم 461 لسنة 2000
لتصبحا قطعة واحدة برقم (241)
وتعديل الاستخدام للقطعة بعد الضم من سكنى إلى تجارى – حى النزهة
ملك/ شركة المظلوم للتجارة والتوكيلات
بموجب العقدين المسجلين رقمى 6438 لسنة 2011، 6459 لسنة 2011

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن مشروع ضم القطعتين رقمى (241، 242) من مشروع تعديل تقسيم حى الملتقى العربى – حى النزهة والسابق اعتماده بالقرار رقم 461 لسنة 2000 لتصبحا قطعة واحدة برقم (24) وتعديل الاستخدام للقطعة بعد الضم من سكنى إلى تجارى، ملك/ شركة المظلوم للتجارة والتوكيلات بموجب العقدين المسجلين رقمى 6438 لسنة 2011، 6459 لسنة 2011؛

قـرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (241، 242) من مشروع تعديل تقسيم حى الملتقى العربى – حى النزهة والسابق اعتماده بالقرار رقم 461 لسنة 2000 لتصبحا قطعة واحدة برقم (24) وتعديل الاستخدام للقطعة بعد الضم من سكنى إلى تجارى، ملك/ شركة المظلوم للتجارة والتوكيلات بموجب العقدين المسجلين رقمى 6438 لسنة 2011، 6459 لسنة 2011
مادة ثانية – وقد أقرت الشركة الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع الضم وتعديل الاستخدام للقطعة رقم (241) بعد الضم من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجارى المبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
3 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق الداخلية طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بالقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وتوفير الجراجات اللازمة للنشاط التجارى طبقًا للقانون وكود الجراجات.
6 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط السميكة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل أى تعامل.
8 - الالتزام بأن الحدود والأبعاد النهائية طبقًا لما يتحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة.
9 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا الضم وتعديل الاستخدام دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على القطع المراد ضمها وتعديل استخدامها.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق الداخلية.
12 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة2 009 الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
13 - الالتزام بالاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 461 لسنة 2000 وجميع ما ورد بها.
14 - الالتزام بكل ما جاء من اشتراطات وتوصيات بالموافقات الواردة من الجهات المعنية بتعديل الاستخدام.
15 - الالتزام بسداد مقابل التحسين – إن وجد - .
16 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والارتفاع المحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة قبل استصدار التراخيص طبقًا لما ورد بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة بارتفاع (أرض + دور) للقطعة رقم (252) وبارتفاع (أرضى + دورين) للقطعة رقم (241).
17 - الالتزام بجميع الاشتراطات البنائية لقرار المحافظ رقم 170 لسنة 1998 ما عدا الارتفاعات حيث إنها محددة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد