الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 191هـ
الاثنين 29 رجب سنة 1439هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 7354 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 12/ 3/ 2018 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 1/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية الحمراء – مركز كفر الشيخ بنقل الخدمة المقترحة (تعليمى) بناءً على طلب المواطن/ خيرى عبد الفضيل حميدة طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7094 لسنة 2018 بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتمد نقل الخدمة المقترحة (تعليمى) بناءً على طلب المواطن/ خيرى عبد الفضيل حميدة، المقيم بقرية الحمراء – مركز كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية – يُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا نم تاريخ صدوره.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 29/ 3/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر