الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) - السنة الحادية والستون
20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 646 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية الرشد لتنمية المجتمع ببنى رافع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم 1055 لسنة 2011
جمعية النهضة الإسلامية بشبين الكوم – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية تحت رقم 274 لسنة 1976
جمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر ناصر – ببا – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم 717 لسنة 2005

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل