الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 191هـ
الثلاثاء غرة شعبان سنة 1439هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1185 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 12/ 2017

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار الهيئة رقم 630 لسنة 2013 بالترخيص لشركة الدلتا لتأمينات الحياة بمزاولة النشاط والقيد بسجلات الهيئة تحت رقم (32)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى لها؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 29/ 11/ 2017 المعدة فى هذا الشأن؛

قـرر:

المادة الأولى – يُستبدل بنص المادة رقم (4) من النظام الأساسى لشركة الدلتا لتأمينات الحياة "ش. م. م" النص التالى:
يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى:
10 شارع طلعت حرب (مبنى إيفر جرين) – الدور العاشر – محافظة القاهرة.
موقع ممارسة النشاط:
جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فتح فروع فيها.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

نائب رئيس الهيئة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران