الجريدة الرسمية – العدد 15 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 131 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 37 (سبعة وثلاثون) قطعة أثرية وذلك لعرضها بمعرض "عصر الفاطميين" ليعرض بمتحف أغاخان بمدينة تورونتو بكندا فى الفترة من 10/ 3/ 2018 إلى 2/ 7/ 2018 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

(المادة الثانية)

تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سليمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

(المادة الثالثة)

تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 31 يناير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل