الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 191هـ
الخميس 3 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 218 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون قم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24/ 1/ 2018 بشأن طلب إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ AMMAR SHIKHMAGOMEDOV (روسى الجنسية – مواليد 11/ 9/ 2001).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 2/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار