الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 191هـ
الخميس 3 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2018م
وزارة الداخلية
قرار رقم 220 لسنة 2018
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير – مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى فى مباشرة الاختصاصات المقررة
لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مجدى السيد عبد الغنى
عبد الحكيم – وآخرهم السيد/ أحمد عبد اللاه محمد عبد اللطيف) المدرجة أسماؤهم بالبيان
المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية
المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 2/ 2018
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لواء/ (إمضاء) |