الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 191هـ
الأحد 6 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 345 لسنة 2018
بإضافة المجزر نصف الآلى للدواجن
الخاص باسم السيد/ حمدى محمود أمين بكر
الكائن بناحية وادى النسيم – كيمان – مركز إسنا – محافظة الأقصر
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (2903020215/ U)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى (مجازر الدواجن)؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (6080/ 3) بتاريخ 10/ 1/ 2017؛
وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بتاريخ 8/ 2/ 2016؛
وعلى موافقة الوحدة المحلية لمركز إسنا بتاريخ 25/ 2/ 2018؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (34) بتاريخ 6/ 3/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (4385) بتاريخ 13/ 3/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (3379) بتاريخ 17/ 3/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 – يُضاف المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص باسم السيد/ حمدى محمود أمين بكر – الكائن بناحية وادى النسيم – كيمان – مركز إسنا – محافظة الأقصر للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (2903020215/ U).
مادة 2 – يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4– يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 3/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا