الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 191هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2937 لسنة 2018
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض
رقم (38 أ) شارع شبرا – حى روض الفرج
(ضمن القطعة رقم 38)
من الاستخدام (تعليمى إلى سكنى)

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على المذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ فى حينه لتعديل الاستخدام للقطعة رقم (38 أ) شارع شبرا – حى روض الفرج – من تعليمى إلى سكنى والمؤشر عليها "أوافق وتتخذ الإجراءات"؛
وبناءً على كتابنا إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ رقم (166) بتاريخ 10/ 4/ 2016 والمؤشر عليه من السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة "أوافق حسب القواعد"؛
وبناءً على كتاب إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والمتضمن إلغاء ترخيص مدرسة الإسماعيلية الخاصة التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014 وأن المدرسة المذكرة لا تتبع وزارة التربية والتعليم ولا تخضع لنطاق إشراف الوزارة؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة لأملاك المحافظة رقم (331) بتاريخ 18/ 1/ 2018 والمتضمن أنه تم سداد قيمة مقابل تعديل الاستخدام كاملاً بتاريخ 10/ 1/ 2018؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 4/ 3/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى – تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (38 أ) شارع شبرا – حى روض الفرج (ضمن القطعة رقم 38) من الاستخدام التعليمى إلى الاستخدام السكنى والمحدد دائرتها باللون الأحمر، مع إلزام المالك بما يلى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين و القرارات الخاصة بالجراجات.
2 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية المطبقة للاستخدام السكنى بالحى.
3 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أية جهة من الجهات المعنية بالدراسة (جهاز شئون البيئة – جهاز المرافق المختلفة) وأى جهات أخرى ذات صلة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
4 - الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 932 لسنة 2016
5 - الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة جهاز هندسة وتخطيط المرور رقم وارد (125) بتاريخ 22/ 2/ 2016 وموافقة الإدارة العامة لمرور القاهرة الواردة برقم (164) بتاريخ 8/ 2/ 2016
6 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد