الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع) - السنة 191هـ
الأربعاء 17 رجب سنة 1439هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 487 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومجلس إدارة الأكاديمية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (74) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، النص الآتى:
مادة (74) فقرة أولى:
"يُعاون مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى يُشكل برئاسة كل منهم وعضوية:
( أ ) كبير معلمى الكلية، أو نائب المدير المختص.
(ب) مساعدى كبير المعلمين، أو مساعدى المدير.
على أن ينضم إلى عضوية المجلس العلمى لمركز بحوث الشرطة ممثلون عن قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، والإدارة العامة للمتابعة.

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 2/ 4/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار