الوقائع المصرية – العدد 73 تابع (ب) - السنة 191هـ
الأربعاء 10 رجب سنة 1439هـ، الموافق 28 مارس سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 255 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة "سيارات الركوب عدا السيارات التى تعمل بمحرك كهربائى" بعبارة "سيارات الركوب" الواردة بالملحق رقم (3)، الخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة، بالمسلسل رقم (1) من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى الملحق رقم (2)، الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة، من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه، شرط جديد برقم (10) إلى المسلسل (2) معدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غيارها (عدا الموتوسيكلات)، نصه الآتى:
10 - ألا يتجاوز عمر سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 3/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل