الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الحادية والستون
10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض ""تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                (الموافق 10 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2018م).