الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الحادية والستون
10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 603 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050م2 (تبرع المواطن/ العربى محمد حسن) بحوض حمادة نمرة (4) بقرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لقرية طنبدى – مركز مغاغة – محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل