الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الحادية والستون
10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 608 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة سوهاج، بالمجان، على النحو المبين أمام كلٍ منهما:
القطعة الأولى: بمساحة 97.5م2، بحوض الطوبجى نمرة 26 على منافع ترعة نجع حمادى – البر الأيمن والمسلمة للوحدة المحلية بناحية بندر جرجا، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مقر إدارة تموين جرجا عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
القطعة الثانية: بمساحة 400م2، على منافع ترعة السوهاجية الملغاة المسلمة للوحدة المحلية بناحية نجع عبد الصمد – نزة المحزمين – مركز جهينة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة صرف صحى عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل