الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 191هـ
الخميس 10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 127 لسنة 2018
بتاريخ 7/ 2/ 2018
باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة (6.64) فدان
بمنطقة مركز المدينة (2) بمدينة الشروق
المخصصة للشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية (إيجى جاب)
لإقامة مشروع مدرسة متكاملة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيدة رئيس قطاع النظم – رئيس لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى بالهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 26/ 10/ 2016 بشأن الموافقة على التصرف بنظام البيع لصالح الشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية – إيجى جاب على قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 24259م2 بمنطقة شمال مركز المدينة (2) أمام نادى جرين هيلز جنوب مشروع دار مصر بمدينة الشروق لإقامة نشاط مدرسة متكاملة؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 25/ 12/ 2016 لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه للشركات المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية إيجى جاب بمساحة 27885.28م2؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية (إيجى جاب) رقم (4710) بتاريخ 9/ 4/ 2017 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى لمشروع الشركة بقطعة الأرض رقم (بدون) بمنطقة مركز المدينة (2) جنوب مشروع دار مصر المخصصة لها لإقامة مشروع "مدرسة متكاملة" بمدينة الشروق؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم (47730) بتاريخ 21/ 5/ 2017 بما يفيد التنسيق مع جهاز مدينة الشروق لتوفير المرافق المؤقتة والدائمة لقطعة الأرض طبقًا للتعاقد فى المواعيد المحددة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم 49078 بتاريخ 15/ 6/ 2017 الموضح به الموقف المالى والعقارى والمستندات الخاصة بقطعة الأرض؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 20/ 7/ 2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية (إيجى جاب) لقطعة الأرض رقم (بدون) الكائنة بمنطقة شمال مركز المدينة (2) جنوب مشروع (دار مصر) بمدينة الشروق والبالغ مساحتها (27885.28م2) تعادل 6.64 فدان لإقامة مدرسة متكاملة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية (إيجى جاب) رقم (418111) بتاريخ 6/ 12/ 2017 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى للمشروع مرفق به النسخ النهائية من المخطط العام لمشروع الشركة بقطعة الأرض المذكورة؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 18/ 12/ 2017؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم 4332 بتاريخ 8/ 1/ 2018 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع ومتضمنًا الموقف (المالى – العقارى – التنفيذى) لقطعة الأرض؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 23/ 1/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية (إيجى جاب) باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض 6.64 فدان الكائنة بمنطقة مركز المدينة (2) جنوب مشروع دار مصر بمدينة الشروق المخصصة للشركة لإقامة مشروع مدرسة متكاملة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2 008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 1/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة 6.64 فدان، ما يعادل 27885.28م2 (فقط سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون مترًا مربعًا و28/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة مركز المدينة (2) جنوب مشروع دار مصر بمدينة الشروق المخصصة للشركة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية (إيجى جاب) لإقامة مشروع مدرسة متكاملة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار وفقًا للشروط المرفقة وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه وفقًا للمتبع بالهيئة.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
(أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى)