الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 191هـ
الخميس 10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 212 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 422 لسنة 2016 بتاريخ 2/ 2/ 2016 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ميت أبو غالب – محافظة دمياط بالضوابط والاشتراطات وقيد الارتفاعات الواردة بها.
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة ميت أبو غالب – محافظة دمياط بجلستها بتاريخ 23/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ميت أبو غالب – محافظة دمياط بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 - 3313) بتاريخ 19/ 2/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ميت أبو غالب – محافظة دمياط؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ميت أبو غالب – محافظة دمياط طبقًا للمذكرة والخريطة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 3/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى