الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
7 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 29 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (82/ الفقرة الأولى)، (111/ الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان:
مادة (82/ فقرة أولى):
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يومًا التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول في تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار، ولا يُعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفي الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة.
مادة (111/ فقرة ثانية):
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- الضرائب المحجوزة من المنبع.
3- الضرائب المستحقة.
4- مقابل التأخير.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
        (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى