الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الحادية والستون
17 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 3 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 328 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل
مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدره 50 ميجاوات
بمدينة كوم امبو، والموقعة فى الرباط بتاريخ 18/ 4/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدره 50 ميجاوات بمدينة كوم امبو بمبلغ 26 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الرباط بتاريخ 18/ 4/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1438هـ
            0(الموافق 15 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 19 ديسمبر سنة 2017م).