الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الحادية والستون
17 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 3 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 613 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد عبد الحميد جاد عيسى، زكى بركات عبد الحميد بركات، وعاصم محمد بركات) بمساحة 400م2 بمنطقة الوكيل – مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، بالمجان، لإقامة إدارة للتضامن الاجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل