الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 191هـ
الخميس 17 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 3 مايو سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 135 لسنة 2018
بتاريخ 11/ 2/ 2018
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان
بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (94) بتاريخ 3/ 7/ 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 190 فدانًا بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لشركة بالم هيلز للتعمير بواقع 2445ج/ م2، على أن تتم المراجعة من لجنة التسعير طبقًا للقواعد لإقامة مشروع عمرانى متكامل، على أن يتم تقديم برنامج زمنى مكثف للانتهاء من المشروع بشرط سداد المستحقات المالية المقررة على الشركة (إن وجدت)، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم دراسة أسلوب السداد من قِبَل القطاعات المختصة بالهيئة طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (66) بتاريخ 22/ 9/ 2016 بتحديد سعر المتر من قطعة الأرض البالغ مساحتها 190 فدانًا الواقعة بمنطقة التوسعات الشرقية بنشاط عمرانى متكامل والمعاد تخصيصها لشركة بالم هيلز بواقع 2545ج/ م2؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (99) بتاريخ 14/ 11/ 2016 بالموافقة على الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لجدولة المستحقات المالية على قطعة الأرض عاليه، على أن تكون المعاملة المالية طبقًا لما يلى:
سداد (15%) من إجمالى ثمن الأرض خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية.
سداد باقى ثمن الأرض على سبعة أقساط سنوية متساوية، على أن يتم تحميل الأقساط الفائدة السارية وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعدم عام من تاريخ الموافقة، على أن يتم منح الشركة مهلة 3 شهور للاستلام وتقديم كافة مستندات التعاقد وستة أشهر لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم اعتبارًا من تاريخ التعاقد وتستكمل الـ 6 سنوات لتنفيذ المشروع من تاريخ التعاقد؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 6/ 4/ 2017 لقطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190. 65 فدان المخصصة للسادة شركة بالم هيلز للتعمير بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 11/ 7/ 2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة بالم هيلز للتعمير لبيع قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان، بما يعادل 800714.455م2 بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب السادة شركة بالم هيلز للتعمير رقم (411200) بتاريخ 1/ 8/ 2017 بشأن قطعة الأرض عاليه وأرفق بالكتاب الآتى: لوحة المخطط العام للمشروع – تعهد منطقة الخدمات – تفويض بالتوقيع على الشروط المرفقة – تفويض للمراجعة الفنية للمشروع وصورة من التعاقد وصورة من محضر الاستلام وكارت الوصف لقطعة الأرض عاليه؛
وعلى كتاب الشركة رقم (418331) بتاريخ 10/ 12/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات نهائية من المخطط العام للمشروع؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد المقدم من الشركة بتاريخ 18/ 2/ 2017؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 31/ 12/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (41508) بتاريخ 24/ 1/ 2018 مرفقًا به عدد (7) لوحات من المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والتوقيع، ومرفقًا به مذكرة معلومات بشأن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع، والمتضمنة أنه لم يتم موافاة جهاز المدينة من قبل البنك بما يفيد تحصيل الشيك الخاص بالقسط الأول حتى تاريخه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة بالم هيلز للتعمير باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر المؤرخ 4/ 2/ 2018 والمرفق به الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض محل القرار والمتضمن أنه تم سداد جزء تحت حساب القسط الأول المستحق فى 14/ 11/ 2017 وتمت الموافقة على ترحيل باقى القسط ليسدد فى 14/ 5/ 2018 محملاً بالأعباء؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 2/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان، بما يعادل 800714.455م2 (فقط ثمانمائة ألف وسبعمائة وأربعة عشر مترًا مربعًا و455/ 1000 من المتر المربع لا غير) بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 11/ 7/ 2017 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 – تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يُخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى