الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 191هـ
الخميس 17 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 3 مايو سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الأندلس للبناء والإسكان التعاونى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 6/ 3/ 2018 وحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 6/ 3/ 2018 فإنه قد تم تأسيس جمعية الأندلس للبناء والإسكان التعاونى (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة رقم (1298) بتاريخ 11/ 4/ 2018
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة – المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لخريجى الكلية الحربية – الدفعة (88).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم (30 ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر – فرع القاهرة بموجب إذن توريد رقم (292274) بالحساب رقم (4720/ 90/ 101) بتاريخ 10/ 4/ 2018
تحريرًا فى 11/ 4/ 2018

مدير عام
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
أ/ فاتن محمد صلاح