الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 191هـ
السبت 19 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 5 مايو سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 66 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012
بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/
تقرير حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجيى ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وتعديلاته؛
وعلى قرار القائد العام للقواعد المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 المشار إليه، النص الآتى:
يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق الآتية:

مناطق التنمية المحدودة مناطق التنمية الاستثمارية مشروعات واقعة فى المنطقة (ج) مناطق التنمية الشاملة
مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع (مساكن – منازل – إيواء – زراعات مثمرة...) واقعة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية يسمح بالتملك. مشروعات: (سياحية – زراعية – صناعية – عمرانية – تعدينية – ت جارية – محاجر - .....) الواقعة فى الأراضى الصحراوية خارج الزمام.يسمح با لتملك/ حق الانتفاع. 1 - المنطقة (ج) المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفع شمالاً وحتى شمال مدينة طابا جنوبًا بنطاق محافظة شمال سيناء:
( أ ) لا يسمح بتواجد غير المصريين فى هذه المنطقة.
(ب) يسمح بتملك المصريين فقط فى هذه المنطقة داخل الزمام وكرودنات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.
(جـ) يسمح للمصريين بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك فى الأراضى الصحراوية خارج الزمام.
2 - شريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة (ج) من طابا شمالاً (ساحل خليج العقبة من غرب طابا بـ "1" كم ولمسافة "4" كم حتى بئر طابا) وحتى شرم الشيخ جنوبًا بنطاق محافظة جنوب سيناء (المطلة على خليج العقبة):
( أ ) يسمح بتملك المصريين فقط فى هذه المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.
(ب) يسمح بتواجد غير المصريين فى هذه المنطقة.
(جـ) يسمح بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك فى الأراضى الصحراوية خارج الزمام.
المشروعات المتكاملة التى لها بنية أساسية على مستوى الدولة فى شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن (55%) من رأس المال.يسمح بالتملك/ حق الانتفاع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى السابع عشر من رجب سنة 1439هـ (الموافق 4/ 4/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى